ابن أبي شيبة الكوفي
91
المصنف
( 93 ) في الرجل يكون عليه رقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد الله الجسيري جسر عنزة قال : قلت لمعقل بن يسار : الرجل منا يريد أن يعتق المعتق ، قال : إذا اشتريت معتقا تريد أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق ، فإنها عقدة من الرق ، ولكن اشتره ساكتا ، إن شئت أمسكت وإن شئت أعتقت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية قال : حدثت بهذا الحديث أيوب فقال : إنها ليست بتامة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها واشترط عليه أن يعتقها ، قال : فكره ذلك وقال : ليست بتامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن ابن أبي خالد عن الشعبي قالا : إذا اشتراها واشترط عتقها : كانا لا يريانها سليمة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكون عليه الرقبة الواجبة فيشتريها : فلا يشترط أنه يشتريها للعتق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن موسى قال : أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها ، قال : الاجر لمولاها الذي اشترط . ( 94 ) في القوم يشتركون في العدل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال : لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال : سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال : لا بأس به .
--> ( 93 / 1 ) الجسيري نسبة إلى جسير تصغير جسر وجسر عنزة اسم موضع ينسب إليه . ( 93 / 3 ) ليست بتامة : أي أن ملكه لها ليس تاما فلا تجزئ في العتق عنه . ( 94 / 1 ) لان حصة كل واحد منهما معروفة محددة وإن كانت لم تفرز بعد